Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5188

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الزواج بدون ولي باطل على مذهب جماهير العلماء

الزواج بدون ولي باطل على مذهب جماهير العلماء

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلدي يمنع تعدد الزوجات فاضطررت أن أتزوج عرفياً بفتاة بكر مع توفر كل أركان الزواج الشرعي إلا حضور الولي، لأنني متأكد من عدم موافقته على زواج ابنته من رجل متزوج ولا نستطيع اللجوء إلى ولاية السلطان لما ورد في أول السؤال، فما هو حكم الشرع في زواجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إيجاب ولي المرأة أو وكيله في عقد النكاح أمر لا يصح النكاح بدونه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ويدل عليه قول النبي ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. رواه أبو داود والترمذي. وانظر الفتوى رقم: ٢٨٠٨٢.

وخلاصة القول هو أن زواجك باطل على مذهب جماهير العلماء، وهو الذي نفتي به، وعلمك بعدم رضاه بهذا الزواج لا يبرر لك الإقدام على هذا العقد الفاسد، وكان يمكنك البحث عن غير هذه المرأة ممن يرضى وليها بالتعدد، فإن الله تعالى لم يضيق عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5188 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.