Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5190

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم الزواج مع اتفاق الطرفين على عدم الوطء

حكم الزواج مع اتفاق الطرفين على عدم الوطء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج بين طرفين بالاتفاق بعدم الاتصال الجنسي بينهما طوال مدة الزواج ذلك بسبب مرض أحد الطرفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النكاح مع عدم الوطء لا يؤثر على العصمة، بل تبقى العصمة بلا خلاف، وإذا شرط في العقد عدم الوطء من قبل الزوج أو الزوجة فلذلك حالتان:

فإما أن يكون ذلك مع عدم وجود المانع من الوطء ففي هذه الحالة يصح النكاح إن كان الشرط من الزوج ولا يصح إن كان من الزوجة يقول الإمام ابن قدامة في المغني: إن شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العقد لأنه ينافي المقصود من النكاح، وهذا مذهب الشافعي، وإن شرط عليها ن لا يطأها لم يفسد، لأن الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه ويحتمل أن يفسد لأن لها فيه حقا.. اهـ.

ولمزيد تفصيل في الحالة الأولى تراجع الفتوى رقم: ٢٣٢٨٤.

الحالة الثانية أن يكون ذلك مع وجود المانع من الوطء كمرض من قبل الزوجة أو عدم قدرة من قبل الزوج ففي هذه الحالة العقد صحيح ولا يضره هذا الشرط وهذا ما صرح به الإمام ابن حجر الهيتمي بقوله وهو يعدد الشروط المبطلة لعقد النكاح: كشرط محتملة وطء عدمه. اهـ

أما غير المحتملة للوطء فقال عنها: وما لو لم تحتمل الوطء أبدا أو حالا إذا شرطت أن لا يطأ أبدا أو حتى تحتمل فإنه يصح. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5190 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.