Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5196

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا يبرم عقد النكاح إلا برضا الأب

لا يبرم عقد النكاح إلا برضا الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدمت لخطبة قريبتي لكن أباها رفض بحجة أنه لا يريدها أن تتزوج من أقاربها من جهة والدتها علما أنه يتبع السحر والشعوذة لإبعاد هذه الفكرة عنها ماذا علي فعله؟ وما قول الشرع في الزواج بدون رضى الوالدين؟ علما أنه توعد في صورة موافقته على الزواج أن يطلق والدتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعذر الذي ردك من أجله والد البنت لا يصلح أن يكون سببا للرد، ويمكن لك ولبنته السعي في إقناعه بزواجكما، فإن أصر على موقفه فليس لكم أن تبرموا النكاح دون رضاه، وانظر الفتوى رقم: ٦٨٧١٦، واعلم أخي أن النساء غيرها كثير فلا ينبغي أن تقدموا على الزواج إلا بعد موافقة أهلها، واعلم أنها أجنبية عنك فلا يحل لك الخلوة بها بحال ولا الحديث معها إلا بقدر الحاجة وفي حدود ضوابط الشرع وآدابه، ومن أهمها عدم الخضوع في القول والاقتصار على ما تقتضيه الضرورة الملحة أو الحاجة الشديدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5196 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.