Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5212

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. استحباب عقد النكاح والدخول في شوال

استحباب عقد النكاح والدخول في شوال

[السُّؤَالُ]

ـ[سوف أعقد زواجي بإذن الله في آخر شعبان والدخلة ستكون في بداية رمضان في إحدى لياليه بعد صلاة المغرب، لكني لا أعرف مدى صحة هذا هل يجوز لأني سمعت أنه لا بد أن يتم الدخول قبل الصيام بأربعين يوما.

أيضا سمعت أنه من السنة عقد الزواج في آخر شعبان والدخول بعد عيد الفطر.

أرجو أن تفيدوني جزاكم الله ألف خير

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بيَّنا في الفتوى رقم: ١١٩٦٥، أنه يجوز أن يعقد النكاح في رمضان وفي غيره، ويجوز الدخول بالزوجة في رمضان، فقد أباح الله الجماع في ليالي رمضان، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴿البقرة: ١٨٧﴾ ، ولكن إذا خشي المسلم أن ينتهك حرمة شيء من رمضان بسبب قرب عهده بالنكاح فلا شك أن الأفضل له أن يقدم النكاح قبل رمضان أو يؤخره بعده.

والأفضل أن يكون عقد النكاح في شوال وكذا الدخول، لما رواه مسلم والترمذي وغيرهما عن عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُول اللَّه ﷺ فِي شَوَّال، وَبَنَى بِي فِي شَوَّال، فَأَيّ نِسَاء رَسُول اللَّه ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْده مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَة تَسْتَحِبّ أَنْ تُدْخِل نِسَاءَهَا فِي شَوَّال.

قال الإمام النووي ﵀ في شرح صحيح مسلم بعد ذكر حديث عائشة ﵂: فِيهِ اسْتِحْبَاب التَّزْوِيج وَالتَّزَوُّج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابنَا عَلَى اسْتِحْبَابه، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيث، وَقَصَدَتْ عَائِشَة بِهَذَا الْكَلَام رَدّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ، وَمَا يَتَخَيَّلهُ بَعْض الْعَوَامّ الْيَوْم مِنْ كَرَاهَة التَّزَوُّج وَالتَّزْوِيج وَالدُّخُول فِي شَوَّال، وَهَذَا بَاطِل لَا أَصْل لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَار الْجَاهِلِيَّة، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْم شَوَّال مِنْ الْإِشَالَة وَالرَّفْع. اهـ

وقد نص على استحباب أن يكون عقد النكاح والدخول في شوال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أم المؤمنين عائشة ﵂.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5212 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.