Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5233

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. النكاح بغير ولي باطل

النكاح بغير ولي باطل

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد إجابة دينية على سؤالي، هل يجوز الزواج العرفي بوجود شاهدين ومأذون وقبول من الطرفين ومهر، ولكن غير موثق ولا يوجد ولي للمرأة، مع العلم بأني أريد الزواج العرفي بهدف عدم تحريم الخروج مع البنت التي أريد الزواج منها وليس بهدف النكاح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت شروط النكاح التي لا يصح إلا بها في الفتوى رقم: ٤٩٠٧٥.

ومنها الولي، فلا يصح النكاح بغير ولي، وهو باطل، وإذا قلنا ببطلانه فلا يصح بموجبه خروج الرجل مع المرأة، إذا قصد بالخروج السفر كمحرم، ومن باب أولى إذا قصد به خروجاً آخر، لأنه ليس بينه وبينها محرمية، ولا زوجية صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5233 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.