Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5243

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الشهادة على الزواج العرفي

الشهادة على الزواج العرفي

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

س: ماحكم الشهادة على الزواج العرفي؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان الموضحة في الفتوى رقم: ٧٧٠٤، ولم ينقصه إلا الشهود فلا بأس أن يشهد المسلم على هذا الزواج، وأما الزواج العرفي الذي يتم بلا ولي فلا يجوز إعانة أهله عليه بالشهادة على ذلك الباطل، والزواج العرفي فيه تفصيل مذكور في الفتوى رقم: ٥٩٦٢، فتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5243 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.