Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5271

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الآثار المترتبة على الزواج الذي لم يتم توثيقه

الآثار المترتبة على الزواج الذي لم يتم توثيقه

[السُّؤَالُ]

ـ[أجري بحثا في موضوع نسب الأطفال المولودين في فترة الخطوبة. والسؤال المطروح هو هل هناك سند شرعي لما ورد في المادة ١٥٦ من مدونة الأسرة المغربية ومضمونها./إذا حصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج فإن الحمل ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية.١.اشتهار الخطبة وموافقة ولي الزوجة عند الاقتضاء.٢.حمل المخطوبة أثناء الخطبة.٣.إقرار المخطوبين أن الحمل منهما.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللزواج الصحيح شروط كنا قد بيناها قبل فراجع فيها فتوانا رقم: ١٧٦٦، فإذا توفرت هذه الشروط وحصل الإيجاب والقبول من طرفي العقد كان هذا الزواج صحيحا، وترتبت عليه آثاره من حل المرأة لزوجها ولحوق نسب الأولاد ونحو ذلك، وإذا وقع الزواج عن هذه الحال فلا يؤثر عدم توثيقه على صحته إن كان المقصود بالتوثيق تسجيله لدى المحكمة الشرعية ونحو ذلك.

وإما إن لم يتعد الأمر بين الرجل والمرأة مرحلة الخطبة ولم يحصل عقد شرعي تبقى المرأة أجنبية على هذا الرجل، فيحرم عليه وطؤها أو الخلوة بها ونحو ذلك، وإن قدر أن وطئها فهذا زنى لا يلحق به النسب إذا لم يعتقدا حل النكاح، وإنما ينسب فيه الولد إلى أمه. وتراجع الفتوى رقم: ٥٠٤٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5271 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.