Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5282

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. إجبار الأب ابنته على الزواج بمن لا ترتضيه

إجبار الأب ابنته على الزواج بمن لا ترتضيه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاه في العشرين من عمري يريد أبي أن يزوجني غصبا لشاب لا أريده. وقد تم كتابة عقد الزواج بدون علمي وأبي يعلم أنني لا أريد الزواج من هذا الشاب. هل يجوز هذا شرعا في الإسلام؟ وفي حالة إتمام الزواج هل تعتبر علاقتي معه زنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم إجبار الأب أو الجد البكر على رجل كفء لا ترغب فيه زوجاً في الفتوى رقم: ٦٨٢١٣، فتراجع.

والمفتى به عندنا هو مذهب أبي حنيفة أنه ليس للولي ولو كان أبا أو جدا أن يجبر المرأة على الزواج برجل لا ترتضيه، وانظري الفتوى رقم: ٣٤٨٧١.

ولكننا مع ذلك ننصح الطرفين فنقول: أما أنت فإن كان الرجل الذي تقدم لك صاحب دين وخلق فننصحك بالقبول به وعدم رفضه خاصة أنه قد تم عقد النكاح.

وأما الأولياء فننصحهم بأن لا يجبروا بناتهم على نكاح من لا يرتضين؛ لأن الزواج يحتاج في بقائه واستمراره إلى التفاهم والمودة وهي لا تكون بالجبر وفرض الرأي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5282 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.