Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5286

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. كتابة عقد الزواج أو عدمها لا أثر لها متى استوفيت الشروط

كتابة عقد الزواج أو عدمها لا أثر لها متى استوفيت الشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي سؤال حفظكم الله عن علاقة الخطيب بالمخطوبة، لي أخ خطب إحدى الأخوات وعندنا في البلد يدفع المهر النقدي في مناسبة الخطبة والمهر المتمثل في الذهب والكسوة يكون يوم الزفاف

فأخي خطب ودفع المهر النقدي غير أنه لم يكتب عقد الزواج الذي يوقع فيه الشهود، فأنا الذي أعرفه أنه لا يجوز له أن يخلو بها أو يجلس أو ينظر إليها حتى يعقد العقد وهو في الوقت الحالي يذهب إليها في بيت أهلها ويجلس معها وأهلها موجودون ولكن هو وهي يجلسان وحدهم في غرفة الاستقبال. هو يظن أنها أصبحت حلالا له لأنه قد دفع شيئا من مهرها ولو لم يعقد، ووالد خطيبته قال لي أنا أعتبر نفسي زوجتها له وكتابة العقد والشهود شيء قانوني وروتيني فقط وهو لا يحلل ولا يحرم ولم يكن في زمان الرسول ولا أصحابه كتابة هذه العقود يعني عقود الزواج وإنما يزوجون بناتهم بكلمة فقط وبدون كتابة هده العقود.

السؤال: هل يجوز لأخي أن يجلس معها في بيتها للتفاهم على بعض الأمور

ثانياً: هل صحيح أنها تعتبر حلالا له لأنه دفع شيئا من المهر ولم يبق إلا كتابة العقد؟

وثالثاً: هل كلام والد المخطوبة صحيح أنه بمجرد نيته وكلمته تعتبر حلالا له؟

ورابعاً: هل صحيح أن تعبئة نماذج العقود لا تقدم ولا تؤخر في مسألة التحليل والتحريم وأنها لم تكن موجودة في العصور المتقدمة؟

نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً مع ذكر الدليل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان أركان عقد النكاح في الفتوى رقم: ٧٧٠٤ فلتراجع، وإذا تم العقد مستوفيا لهذه الأركان صارت المرأة زوجة لمن عقد عليها ولو لم يكتب هذا العقد، وأما دفع المهر أو شيء منه فلا يحل الحرام، ولا تصير به الخطبة زواجا.

وعليه.. فإذا كان ما تم بين أخيك وولي أمر المخطوبة، مجرد وعد بالزواج، فهذه خطبة، لا تحل له الخلوة بالمخطوبة ونحو ذلك.

وإن كان ما تم بينهما عقد وليس بالضرورة كتابته، فهي زوجته يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وليس شرطا لصحة العقد كتابته.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5286 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.