Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5298

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم قول العاقد (زوجتك موكلتي)

حكم قول العاقد (زوجتك موكلتي)

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم عقد القران إذا لم يذكر اسم العروس والعريس فيه أي (زوجتك موكلتي- قبلت) ، دون ذكر الأسماء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط النكاح التي يتوقف صحته عليها أن يكون كل من الزوجين معيناً باسمه كمحمد بالنسبة للزوج، أو فاطمة بالنسبة للزوجة مثلاً، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره، قال ابن قدامة في المغني: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، لأن كل عاقد ومعقود عليها يجب تعيينهما ... إلى أن قال: فإن كان له ابنتان فأكثر فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى.

وبناء عليه فإن قول العاقد (زوجتك) كافٍ في تعيينك أنت ووصفه للمرأة بموكلته كاف في تعيينها مع أن الاحتياط هو التصريح بالأسماء رفعاً للخلاف، هذا وليعلم أن المرأة لا تزوج نفسها ولا توكل في زاوجها مع وجود وليها، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: ٧٧٥٩، والفتوى رقم: ٥٨٥٥، والفتوى رقم: ٤٩٠٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5298 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.