Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5304

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم نكاح من لم يولد (الحمل)

حكم نكاح من لم يولد (الحمل)

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوج رجل وبعد فترة حملت زوجته فقال له رجل هل تزوجني ابنتك ﴿على سبيل المزاح﴾ فقال له والد البنت التي لم تولد بعد، إن انتظرتها حتى تكبر فتزوجها ﴿من باب المزاح أيضا﴾ هل أصبح هذا الكلام عقد زواج نافذ وما العمل حتى يخرج الرجلان من المشكلة لأنني رويت لهم الحديث الشريف ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد إلى آخر الحديث.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تم بين الرجلين من الكلام لغو ولا ينبني عليه نكاح، لأن المعقود علهيا غير موجودة بل مازالت حملاً جاء في الأم: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا قال الرجل للمرأة قد زوجتك حمل امرأتي وقبلت ذلك المرأة أو أول ولد تلده امرأتي وقبلت ذلك المرأة أو قال ذلك الرجل لرجل في حبل امرأته قد زوجتك أول جارية تلدها امرأتي وقبل الرجل فلا يكون شيء من هذا نكاحاً أبدا ولا نكاح لمن لم يولد..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5304 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.