Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5312

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. اختلاف الجنسية ليس مانعا للزواج بين المسلمين

اختلاف الجنسية ليس مانعا للزواج بين المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[المرجو تفسير معنى الزواج بالأجانب في مصر ماهي شرعيته الدينية والقانونية وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأجانب جمع أجنبي ويراد منه في هذا السياق من لا يحمل جنسية البلد المعين أو القومية المعينة. كالجنسية المصرية مثلا أو الجنسية العربية، وأما عن شرعيته الديينة فجائز ما دام الزوج مسلماً لأنه ليس لبلد الشخص وجنسيته أثر في الكفاءة في النكاح في الإسلام، كما في الفتوى رقم: ٦١٤٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5312 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.