Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5314

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. النكاح بدون ولي لا يصح للبكر والثيب

النكاح بدون ولي لا يصح للبكر والثيب

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت منذ سنتين زواجا سريا وقد تم العقد بحضور إمام المسجد في الولاية التي أسكن فيها واثنان من الشهود مع العلم أنني ثيب وكنت أعلم أن الثيب لا تحتاج إلى ولي وكذلك الإمام لم يطلب مني حضور ولي , وأنا قد علمت مؤخرا وبالصدفه أن الزواج من غير ولي يكون باطلا حتى ولو كانت المرأة قد سبق لها الزواج. وأنا ليست لي علاقه مع أهلي حتى من قبل زواجي لأنني أسكن بعيدا عنهم. ولا أظن بأنهم سيوافقون إن علموا بالأمر, أنا الآن في حيرة من أمري. فلقد رزقت بطفل من زواجي ولا أعلم ما هو الحكم الآن ولا أدري ماذا أفعل وساءت علاقتي مع زوجي لأنني أخاف أن يكون العقد باطلا وأخاف من عذاب الله. أتمنى أن أعلم ما هو الحكم الصحيح وإن كان هنالك دليل من القرآن والسنة. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح بدون ولي لا يصح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الصحيح، ويصح عند الحنفية إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، وتقدم بيانه الفتوى رقم: ٥٩١٦، فعلى القول الراجح فهذا النكاح غير صحيح شرعا، ويلزم فسخه ما لم يكن الإمام الذي عقده مفوضا بعقده من قبل جماعة المركز الإسلامي، أي إذا كان قائما مقام القاضي الشرعي، ثم لو فسخ فلا حرج في إعادته بعد موافقة ولي المرأة وحضوره أو وكيله عقد النكاح.

وعلى كل حال فالولد لاحق بأبيه كما سبق في الفتوى رقم: ٢٢٦٥٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5314 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.