Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5325

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم عقد النكاح في البلدية في بلاد غير المسلمين

حكم عقد النكاح في البلدية في بلاد غير المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو من يتزوج في أوروبا من غير قاض شرعي أو كاتب عدل أو إمام مسجد، وما هو حكم من يتزوج عن طريق البلدية في هذه البلاد غير الإسلامية أمام موظف من أهل الكفر والعياذ بالله، وهل هذا العقد شرعي وجائز شرعأ، أم هو عقد باطل مع توفر المراكز الإسلامية غير المعترف فيها من الدولة الأجنبية، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان أركان وشروط عقد النكاح التي لا يصح إلا بها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٧٠٤، ٩٦٤، ١٧٦٦.

فإذا توفرت في العقد أركان النكاح وشروطه، سواء وقع في المراكز الإسلامية أم في البلدية أو غيرها، فهو عقد صحيح، ولو حصل بدون قاض شرعي، أو كاتب عدل، أو إمام مسجد، أو كان بحضور موظف كافر، لأن حضور هؤلاء ليس من أركان وشروط صحة النكاح، بل يكفي وجود ولي المرأة ورضاها وشاهدي عدل، مع حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين.

إلا أننا ننصح المسلمين في الدول الغربية إذا أرادوا عقد أنكحتهم بأن يذهبوا إلى المراكز الإسلامية، حتى يتأكدوا من أن إبرام عقودهم قد تم على الوجه الشرعي.

فإذا تم العقد الشرعي فلا مانع بعد ذلك من توثيقه عند الجهات المختصة، ولكن ذلك ليس له علاقة بصحة العقد أو عدم صحته، إذ هو مجرد توثيق للعقد الغرض منه الحفاظ على الحقوق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5325 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.