Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5340

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. شروط الزواج عند الأحناف

شروط الزواج عند الأحناف

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي شروط عقد الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة؟ هل أي نقض لهذه الشروط يسبب فسخ عقد الزواج ويكون قد تم الطلاق؟ ... ... ... ... ...

هل زنا المرأة المتزوجة يحرمها على زوجها وتعتبر طالقا؟ ... ...]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم شروط الزواج في الفتوى رقم ١٧٦٦ ولم يخالف الأحناف في شيء من هذه الشروط سوى عدم اشتراط الولي، وسبق بيانه في الفتوى رقم ٥٥٦١٣، والفتوى رقم ٤٧٨١٦. وفي بقية الشروط كالجمهور إلا في بعض التفاصيل والفروع وليس هذا محل ذكرها. ويمكن الرجوع إليها في كتب فقه الأحناف كحاشية ابن عابدين

وأما بالنسبة لسؤال الأخ هل أي نقض لهذه الشروط يسبب فسخ عقد الزواج ويكون قد تم الطلاق؟ فالجواب: أن للأحناف تفريعات حول الأثر المترتب على الخلل الواقع في النكاح، وتفريقا بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، وما يترتب على كل منهما يرجع في تفصيلها إلى كتبهم.

أما بخصوص زنى المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج فلا يؤثر على صحة العقد وتراجع الفتوى رقم: ٣٢٣٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5340 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.