Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5346

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. عضل البنت من الزواج بالكفء

عضل البنت من الزواج بالكفء

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالبة جامعية أبلغ من العمر ٢٠ سنه في الحقيقة أعاني من مشكلة وهي: في يوم من الأيام تقدم رجل لخطبة أختي التي تكبرني بأربع سنوات، لكن والدي رفضه لأن والده أسمر اللون وقد خاف والدي من أن يولد لأختي أبناء سمر اللون، وتقدم الرجل أكثر من مرة لخطبتها، ولكن والدي بقي مصرا على رفضه وأختي تريد الزواج من هذا الرجل لأنها تحبه وهو يحبها، وقد مضى على هذا الحال ٩ سنوات، وهما دائما يتحدثان معا بالهاتف وأبي يعلم بهذا الأمر لكنه تعب من النصائح التي ينصح بها أختي ثم تركها تفعل ما تشاء، ومنذ فتره قريبه اتصل الرجل بي فقمت بالتحدث معه أخبرني بأنه يحبها ويريدها فقلت له أنا صغيرة ولا أحب التدخل بهذا الأمر وقد أصر بأنه يريد أن يتزوجها بالسر وأن أقوم بتشجيع أختي على هذا الأمر لأن أختي لا تريد أن تتزوج بالسر ولا تريد أن يحصل أي مكروه لوالدنا والرجل مصر حتى الآن بالزواج من أختي بالسر ثم يخبرهم جميعا بزواجه وهو دائما يتصل بي، فإذا تكرمتم بالرد علي بحل يفيد كل الأطراف؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأب عضل (منع) ابنته من الزواج بالكفؤ إذا تقدم لها، فإذا كان هذا الشاب المذكور على دين وخلق فلا يجوز للأب رفضه للسبب المذكور، لقول النبي ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.

وأما الزواج بالسر دون ولي ولا شهود فلا يجوز ويعتبر العقد باطلاً، والحل هو إقناع الوالد بتزويج ابنته وعدم عضلها، ويستعان بمن له كلمة ورأي لدى والدكم بإقناعه بالموافقة، فإذا لم يفعل الولي ما طلب منه من الاستجابة للكفء، فللمرأة أن تذهب للقاضي الشرعي ليزوجها، لقول النبي ﷺ: فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

والقاضي الشرعي نائب عن السلطان في هذا، والاشتجار هنا معناه: منع الأولياء من العقد، وهذا هو الععضل المنهي عنه، وراجعي الفتوى رقم: ٣٢٤٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5346 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.