Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5349

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. هل يزوج الأخ أخته

هل يزوج الأخ أخته

[السُّؤَالُ]

ـ[أود الارتباط بانسانة تفهمني وأفهمها، وتعارفنا من أوله يعلم به أخوها، ومستحيل أن يوافق أهلها لأنهم يريدون لها زوجا ذا أموال وصفات أخرى لا تتوفر عندي، خطبتها من أخيها فوافق، في نيتنا كتب الكتاب على سنة الله وتثبيته رسميا بدون علم أهلها حاليا ريثما يمر الوقت ونخبرهم.فما رأيكم أفيدوني.. طبعا مجرد أفكار حتى الآن لم نقم بأي شيء..جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أخو هذه البنت هو وليها بأن كان أبوها قد مات أوله ما يمنعه من الولاية على ابنته وقبل زواجك من أخته وهي راضية فلا إشكال في جواز القدوم على هذا النكاح لصحته شرعا. أما إن كان ولي هذه البنت أباها فلا يجوز الزواج من تلك الفتاة إلا برضاه، إلا إذا ثبت عضل من هذا الأب وكنت صاحب دين وخلق، فحينئذ يجوز للفتاة رفع أمرها للقاضي ليزوجها لك. وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣٢٤٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5349 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.