Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5364

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. التوكيل في الزواج

التوكيل في الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة من دولة غربية أعتنقت الإسلام منذ مدة طويلة إلا أن أهلها كفار، شاب مسلم من بلد إسلامي يريد الزواج منها ويريد أن يكون عقد الزواج في بلده مع موافقة المرأة. هذه المرأة ليس لها ولي لأن أهلها كفار، السؤال ١-هل يمكن عقد الزواج في بلد الرجل والمرأة في موطنها الأصلي إلا أن هذا الإنسان يقدم أحد الإخوة معروفا بالصلاح ليكون وليها مع موافقة هذه المرأة على أن يوليها هذا الرجل. هل العقد صحيح بهذه الطريقة مع توفر كل الشروط من ذكر المهر الشهود والايجاب والقبول والولي المقدم لهذه الأخت من طرف الذي يريد أن يتزوج بها.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أمكنك العقد على هذه المرأة بحضورها بأن تذهب إليها أو تأتي هي إليك في بلدك فهذا أحسن، فإن تعذر ذلك فلا مانع من أن تعقد عليها وأنت في بلدك لكن لا بد من وجود توكيل منها موثق من طرف أحد المراكز الإسلامية بأنها قد وكلت فلانا الفلاني ليزوجها منك أو بمن شاء، فعند ئذ يجوز أن يعقد لها هذا الرجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5364 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.