Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5370

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. العدل يزوج المسلمة إذا لم يوجد ولي ولا سلطان

العدل يزوج المسلمة إذا لم يوجد ولي ولا سلطان

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب مسلم في بلاد كافرة تزوجت بامرأة ملحدة بعد أن نطقت بالشهادة وعرفتها معنى الشهادة، وزواجي بها بموافقتها دون علم ولي أمرها حيث إنه ملحد، وعقد لي بها مسلم بعد أن وكلته وشهد آخران مسلمان على العقد. هل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أفتوني وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح الشرعي له شروط، ومن هذه الشروط: الولي والشاهدان، ويشترط في الولي إذا كانت الفتاة المعقود عليها مسلمة أن يكون مسلما، فإن لم يوجد فالسلطان، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلا من صالحي المؤمنين ليلي عقد نكاحها. قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها. كما يشترط في الشاهدين العدالة والإسلام والذكورية.

وعليه؛ فإن كنتم في مكان لا سلطان فيه للمسلم، وليس هناك من يقوم مقامه، فإن هذا العقد صحيح لتوفر الشروط وانتفاء موانع النكاح، هذا إذا كانت المرأة أسلمت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5370 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.