Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5372

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا يمنع إجراء عقد النكاح في المسجد من استكمال الإجراءات القانونية

لا يمنع إجراء عقد النكاح في المسجد من استكمال الإجراءات القانونية

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل مسلم متزوج مقيم في أمريكا عرض علي الزواج في المسجد فقط. هل هذا حلال؟ لن أستطيع أن أطالب بحقوقي لأنني في نظر القانون الأمريكي لست زوجته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللنكاح شروط تقدم بيانها في الفتوى رقم: ١٧٦٦، فعلى من أراد أن يتزوج استيفاء هذه الشروط والأركان أولاً، عن طريق المراكز الإسلامية، أو جماعة المسلمين في البلد الذي يقيم فيه، ولا يضر بعد ذلك إكمال الإجراءات المدنية التي فرضتها الدولة التي يقطنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٧٦٤

ولا شك أن توثيق الزواج يضمن للمرأة حقوقها، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٣١٢٤٧

ونوصي الأخت السائلة بأن تختارالرجل المشهود له بالدين والخلق، فإن صاحب الدين والخلق نرجو أن لا يظلمها حقها

والله الموفق

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5372 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.