Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5380

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا حرج في زواج الرجل من امرأة تزوجها من قبل زواجا عرفيا بدون ولي

لا حرج في زواج الرجل من امرأة تزوجها من قبل زواجا عرفيا بدون ولي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا على علاقة مع فتاة كنا فيما مضى متزوجين عرفيا ولكننا أبطلناه عندما علمنا بأنه باطل لعدم علم الولي فكيف أستطيع أن أواصل علاقتي معها مع العلم أننا عازمان على الزواج إن شاء الله مع علم الأهل. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

هل أستطيع زيارتها بمنزلها وذلك لبعد المسافة التي تفصلنا مع العلم أنها تقيم مع فتاة أخرى وقد تعهدنا بأننا لن نقوم بأي عمل يخالف الشرع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من الزواج من هذه الفتاة بعد أخذ موافقة وليها، إضافة إلى توفر بقية الشروط الأخرى التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: ٢٥٦٣٧ والفتوى رقم: ٥٩٦٢ والفتوى رقم: ١٧٦٦.

أما قبل ذلك فهذه المرأة تعتبر أجنبية عنك، لا يجوز لك الخلوة بها ولا التحدث معها في أمور خارج الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: ٢٢٠٦٤ وراجع الفتوى رقم: ٢٥١٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5380 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.