Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5400

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. عقد لأخته في السر ويريد أن يجدد العقد علانية

عقد لأخته في السر ويريد أن يجدد العقد علانية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي صديق مارس الحرام مع خطيبته وحملت منه وتوفي الجنين في بطن أمه فأسرع بإخبار أخي البنت فقام الأخ الأكبر للبنت بعقد قرانهم في السر دون علم عائلته ولكن بعلم عائلة الزوج. وذلك ليستر أخته أمام الناس الآن بعد عقد القران يريد الأخ الأكبر للبنت وضع ترتيبات الزواج مع العلم بأن عائلته لا تعرف بعقد قران بنتهم فيريد أن يعقد عقد قران آخر أمام الناس وذلك حفاظا على مشاعر أسرته ويريد أن يستر أسرته أمام الناس. فما هو الحل أفيدوني أفادكم الله ما هو الرأي الشرعي هل يطلق طلقة واحد ثم بعد انتهاء العدة يعقد عقد قران آخر أم يعقد عقد قران على قران. علما بأنه إذا تسرب هذا الموضوع فسوف تحدث كارثة لهذه الأسرة من طلاق وارتكاب جريمة قتل وتشرد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولا نسأل هل هذا الأخ هو أقرب ولي للبنت، وهل أشهد على هذا العقد شاهدي عدل، فإن لم يكن كذلك بأن كان لها ولي أقرب منه كالأب مثلا أو لم يشهد فالنكاح باطل لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب وعدم عضله أو غيبته على الراجح من أقوال أهل العلم، ولعدم صحة العقد دون شهود لقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان في صحيحه. وإذا بطل العقد وأراد أن يعقد عقدا آخر فيلزمه أولا التحقق من كون كل من الشاب والبنت قد تابا من الزنا. لقوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿النور:٣﴾ .ويلزمه أن يحضر الولي وشاهدي عدل للحديث السابق فإن كان هذا الأخ هو أقرب ولي للبنت وتحقق من توبتهما من الزنا وأشهد على العقد فالعقد الذي أبرمه في السر صحيح تترتب عليه آثاره، فإذا أراد أن يعقد عقدا آخر أمام الناس فلا بأس، ويكون هذا العقد وجوده كعدمه ولا تأثير له على العقد الأول الصحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5400 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.