Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5407

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. كل عقد نكاح ليس مستوفيا للشروط فهو باطل

كل عقد نكاح ليس مستوفيا للشروط فهو باطل

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب أوهم فتاة أنه تزوجها مع كون العقد كان في غيبة الشهود العدول والولي والإشهار ما حكم الدين في ذلك؟ وما المقصود بالشهود العدول؟ وإن توفي الولي فمن الذي ينوب عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كل عقد تم بدون اشتمال شروط النكاح المذكورة في الفتوى رقم: ١٧٦٦، ورقم: ٥٩٦٢. فإنه يعتبر باطلاً، وعليه فلا ينبغي للمسلمة أن تخدع نفسها وتقبل مثل هذه الأوهام، إذ لا يخفى على أي أحد من المسلمين أن النكاح لابد فيه من الولي والشهود وإلا كان باطلاً، وما يترتب عليه في حال وقوعه بدون الشروط المذكورة يعتبر من السفاح لا من النكاح، وبإمكانك الاطلاع على الفتويين التاليتين: ١٧٣٤٠، ٢٠٠٥٥، والمراد بالشهود العدول الرجال الذين يشهدون على العقد، ومعنى العدول أنهم لم يكونوا من أهل الفسق ويكفي رجلان فقط من أهل العدالة.

وإذا كان والد المرأة حيا فهو وليها الأول، فإن مات وأوصى إلى أحد بولاية بنته فهو الولي، فإن لم يوص فوليها أقرب قريب لها من أخ أو ابن إن كان أو جد أو عم أو ابن عم، وهكذا مع اختلاف العلماء في مسألة الترتيب بين الأولياء.

ولتوضيح ترتيب الولاية يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٢٢٢٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5407 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.