Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5412

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم شهادة النساء على عقد النكاح

حكم شهادة النساء على عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا شخص تزوج فتاة بشهادة أربع شهود من النساء وعلى ورقة خطية تتضمن موافقة الطرفين. الشاب والفتاة. فما حكم الزواج بينهما هل صحيح أم باطل مع الدليل؟ افدونا أفادكم الله ,,,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يكون النكاح صحيحا إلا إذا اكتملت أركانه وشروطه. وظاهر السؤال أن هذا العقد تم بلا ولي، فإن كان كذلك فهو عقد فاسد ويشترط في الشهود أن يكونوا ذكورا، فلا تصح شهادة النساء كما سبق في الفتوى رقم: ٥٩١ والفتوى رقم: ٢٧٠١٣. وعليه فهذا العقد غير صحيح، والواجب إن أرادوا تصحيح عقد النكاح تجديده على وفق الشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5412 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.