Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5426

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. يريدان عقد النكاح والأهل يرفضون

يريدان عقد النكاح والأهل يرفضون

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة عندي ٢٣ سنة مخطوبة وخطيبي يعمل بمكتب استيراد وتصدير وسيدخل الجيش لمدة سنة، وأنا وهو نريد أن نكتب الكتاب قبل ما يدخل الجيش، لأجل أننا نريد أن يبقى بيننا أي شيء ولو كلمة تغضب ربنا علينا وأهالينا بيقولوا اصبروا قليلا لحد ما ينتهي جيشه هل لو صممنا على كتب الكتاب صحيح أم غلط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن المبادرة إلى إتمام الزواج أمر محمود ومرغوب شرعاً، لما فيه من كف الجوارح عن الوقوع في الحرام، كما ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.

والمبادرة في مثل الحالة التي وردت في السؤال آكد لما يترتب عليها من مصالح ويدرأ بها من مفاسد عظيمة كما لا يخفى.

إلا أنه إذا كانت رغبة الوالدين في تأخير الزواج لفترة معينة لمصلحة راجحة اقتضت ذلك، ولم يعارض تلك المصلحة الخوف من الوقوع فيما حرم الله تعالى فالمتحتم في هذه الحالة هو الانتظار، وذلك لعدة اعتبارات:

منها أن بر الوالدين وطاعتهم في غير معصية الله تعالى واجبة، لقول النبي ﷺ: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي.

وفي الترمذي أيضاً من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه.

ومن تلك الاعتبارات أيضاً أن البنت لا يصلح العقد عليها إلا بعد موافقة وليها وهو هنا أبوها أو من يقوم مقامه.

وعلى هذا، فنقول للسائلة إذا أمكنك وخطيبك الانتظار إلى هذه المدة المذكورة فذلك متحتم، وإن خفتما الوقوع في المعصية إذا بقيتما إلى هذه الفترة فعليكما أن تبذلا الجهد في إقناع أهليكما بالموافقة على الزواج، وخاصة أنت، لأن النكاح لا يتم إلا برضا والدك، فإن حصلت الموافقة فذلك المطلوب، وإن لم تحصل فلكم أن ترفعوا أمركم إلى المحاكم الشرعية لتجدوا عندها الحل الشرعي المناسب، وحذار أن تبنيا أساس حياتكما الزوجية على غير شرع الله تعالى فتهلكا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5426 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.