Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5446

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. عدة الرجل على سبيل المجاز

عدة الرجل على سبيل المجاز

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي عدة الرجل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للرجل عدة في الحقيقة إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز، كما إذا طلق رابعة وأراد الزواج بأخرى فإن عليه أن ينتظر انقضاء عدتها، وكذلك إذا طلق زوجته وأراد الزواج من أختها أوخالتها أو عمتها.. ممن لا يجوز له الجمع بينهما فعليه الانتظار إلى انقضاء عدة المطلقة.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٨٠٩٦

الله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5446 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.