Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5459

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. زوجها خالها ودخل بها زوجها وأنجبت أولادا

زوجها خالها ودخل بها زوجها وأنجبت أولادا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي، في رجل عقد له على زوجته، ولكن كان ولي المرأة في العقد هو خال المرأة، وقد تزوج الرجل بموافقة الخال، وأنجب أولادا، ولم نعلم نحن أن الخال لا يلي العقد، لأن المرأة ليس لها أب ولا عم، وليس هناك أقرب من الخال.... وقد عقد لها مأذون شرعي ولكنه ليس بعالم، بل من المطاوعة محدودي العلم. فما هو الحكم الآن، وكيف الاستدراك.. أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الخال من أحد أبناء عمومة هذه المرأة فإن ولايته صحيحة، والحال أنه لا يوجد من هو أقرب منه منزلة بلا خلاف، فإن وجد وعقد فالنكاح صحيح عند المالكية في غير المجبرة، قال صاحب مواهب الجليل ممزوجاً بكلام خليل ابن إسحاق: وصح النكاح بتولي أبعد مع وجود ولي أقرب كعقد عم مع وجود أخ. ا. هـ

أما إن كان هذا الخال ليس من عصبة هذه المرأة فلا ولاية له في نكاحها عند أكثر أهل العلم، لكن إذا لم يوجد أحد من عصبتها وتعذر وجود قاض، جاز أن يتولى هذا الخال ولايتها، لأنها ولاية عامة لجميع المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. ا. هـ

بل إن المالكية صححوا هذه الولاية مع وجود ولي غير مجبر، لكن بشرط الدخول وطول الزمن، قال الخرشي عند قول خليل ابن إسحاق: فولاية عامة مسلم. المعنى أن ولاية الإسلام عامة لا تختص بشخص دون آخر، بل لكل أحد فيها مدخل لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبة: من الآية٧١) ، كانت المرأة شريفة أو دنيئة، إلى أن قال: فالمرأة الشريفة صاحبة القدر والمال والجاه والنسب إذا عقد نكاحها بالولاية العامة مع وجود الخاص وهو غير مجبر فإن لم يعثر على ذلك إلا بعد أن دخل بها زوجها وطال مكثها معه كالسنين الكثيرة، أو ولدت الأولاد فإن نكاحها لا يفسخ حينئذ. ا. هـ

وبناء على رأي السادة المالكية فإن نكاح هذه المرأة الذي تولى ولايته خالها صحيح ما دامت أنجبت أولاداً من هذا الرجل، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية، فإنها أقدر على الوقوف على ملابسات الحال، إذ يتاح لها أن تسمع من جميع الأطراف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5459 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.