Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5478

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم اشتراط المرأة أن يكون لزوجها منزل يملكه

حكم اشتراط المرأة أن يكون لزوجها منزل يملكه

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدمت إلى خطبة فتاة مطلقة وكان الشرط الذي أعاق الزواج هو طلبها بأن يكون لدي منزل ملكي (الملك لله) , وهذا ليكون كوسيلة أمان لمستقبلها, وأنا لا أملك قيمة شراء منزل, ولو كنت أستطيع لكان ذلك، فما هي الفتوى الشرعية بصدد هذا الموضوع لتنوير قلوبنا بالإيمان؟ مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحياة الزوجية مبناها المودة والرحمة والتسامح والتفاهم، وإسكان الزوجة حق على الزوج ملزم بتوفيره لها بحسب عرف البلد وبحسب حال كل من الزوجين، مثل النفقة والكسوة، ولو لم يشترط شيء من ذلك.

وأما إن اشترطت المرأة أن يكون للزوج منزل يملكه، فإن هذا الشرط هو مما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، فهو مما يستحب الوفاء به ولا يلزم، قال في منح الجليل: أو كان لا يقتضيه ولا ينافيه كشرط أن لا يتسرى أولا يتزوج عليها، فمكروه لأنه تحجير، ويستحب الوفاء به. ٣/٣٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5478 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.