Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5498

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. قول المأذون عن الثيب عند العقد: (البكر الرشيدة)

قول المأذون عن الثيب عند العقد: (البكر الرشيدة)

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام في امرأة تزوجت مرتين، وعند عقد القران في المرة الثانية قال المأذون (البكر الرشيدة) مع العلم بأن المأذون لا يعرف أن المرأة تزوجت قبل ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعًا أن تتزوج المرأة المطلقة أكثر من مرة إذا خرجت من العدة وتوفرت شروط الزواج وانتفت موانعه. وقول المأذون الشرعي عند العقد: (البكر الرشيدة) لا يترتب عليه حكم شرعي. هذا إذا كان قصد السائل: هل يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من مرة، وهل يؤثر في العقد قول المأذون إن المقعود عليها بكر وهي ليس كذلك؟

وأما إذا كان قصده: اشتراط الزوج أن تكون الزوجة بكرًا ولكنه اكتشف أنها تزوجت قبل ذلك مرتين وكان المأذون الشرعي لا يعلم بذلك فعقدها باللفظ المذكور، ففي هذه الحالة: للزوج الخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها.

قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والزوج حيث لم يجدها بكرًا، لم يرجع إلا باشتراط عذرا.

ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: ٣١٥٤.

وأما قول المأذون فلا أثر له في الحكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5498 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.