Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5504

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. فاقدة الأب والإخوة كيف تتزوج؟

فاقدة الأب والإخوة كيف تتزوج؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا يتيمة أب وأم أخ، لدي ثلاث أخوات بخصوص الزواج العرفي أو المسيار وليس لدي ولي أمر، كيف أحل المشكلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلمي أن المرأة لا يصح زواجها إلا بولي، فلا تملك أن تزوج نفسها ولا غيرها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٥٨٥٥،. فإن كان لك قريب من جهة الأب فهو وليّك ما دام أنه لا يوجد أقرب إليك منه، ولا يجوز له منعك من الكفء الصالح. وإن لم يكن لك ولي قريب أو بعيد، فوليك القاضي كما مرّ في الفتوى رقم: ١٧٤٩٢

فإذا تم عقد الزواج بين يدي القاضي لا يكون في هذه الصورة زواجاً عرفيًّا، إذ الزواج العرفي هو الذي لا يتم توثيقه وتسجيله في المحكمة أو الجهات الرسمية، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٦٥٦

وفي أي من الحالتين يمكنك الزواج عن طريق ما يسمى بزواج المسيار، بالشروط التي مرّ بيانها في الفتوى رقم:

٣٣٢٩.

ونصيحتنا إلى الأخت السائلة أن تختار الزوج الصالح صاحب الدين والخلق، فإنه هو الذي يصونك ويتقي الله فيك، وعليك في ذلك باستشارة أهل الخير والصلاح ممن تعرفينهم، كما ننصح بتوثيق العقد في الجهات الرسمية حفظًا لحقوقك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5504 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.