Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5512

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الأخ الشقيق أولى بتزويج المرأة من الأخ لأب

الأخ الشقيق أولى بتزويج المرأة من الأخ لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[من الذي يعقد للبنت في حالة وفاة والدها ولها أخ هو الأكبر وليس شقيقاً وإنما أخ لأب لها مع العلم أن لها أخا شقيقاً بالغاً فمن الذي يعقد للبنت في الشرع ... ؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأخ الشقيق أحق بتزويج المرأة من الأخ لأب، لأنه أقوى قرابة إلى المرأة من الأخ لأب، وهو مقدم عليه في ترتيب الأولياء في النكاح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٨٠٤، والفتوى رقم: ٥٥٥٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5512 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.