Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5518

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا يسوغ شرعا أن تنكح المرأة إلا بإذن وليها

لا يسوغ شرعا أن تنكح المرأة إلا بإذن وليها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك اختلاف في المذاهب من حيث جواز أن تزوج الفتاة نفسها (دون وجود ولي) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها إلا بإذن وليها أو وصيه، وسواء في ذلك أكانت بكرا أم كانت ثيبا، لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي رواه أبو داود

وقال ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للثيب والبكر البالغة الزواج من غير إذن الولي، قال صاحب درر الحكام: قوله فينعقد نكاح حرة مكلفة أي عاقلة بالغة بكرا كانت أو ثيبا، بلا ولي، فإن الحرة المكلفة إذا زوجت نفسها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ينفذ، وفي رواية عن أبي يوسف لا ينفذ إلا بولي اهـ.

وبناء على قول الجمهور -وهو الراجح- فإنه لا يصح نكاح المرأة إلا بإذن وليها، لما تقدم من الأدلة الصريحة الصحيحة، فلا يسوغ شرعا العدول عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5518 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.