Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5528

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. كيف تتصرف الفتاة إذا عضلها وليها

كيف تتصرف الفتاة إذا عضلها وليها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة مطلقة أبلغ من العمر٣٣ عاما تقدم شاب لخطبتي ويرفض والدي وإخواني تزويجي مدعين رغبتهم في البقاء بدون زواج لتربية ابني، وقد بذلت محاولات كثيرة استمرت ٣ سنوات لإقناعهم دون جدوى.. هل يجوز أن يكون الشيخ أو القاضي ولياً لي، ويقوم بتزويجي.. أفيدوني أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج، لا سيما إذا احتاجت لذلك وطلبته، وقد تقدم لها الخاطب الكفء الذي لا يرد مثله، فإذا حصل ذلك منه ومن إخوان هذه البنت انتقلت الولاية عليها إلى السلطان أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه، لقوله ﷺ: فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي.

لكننا نرى من الأفضل لهذه الأخت أن تبحث عمن يقنع عائلتها بذلك حفاظاً على رحمها، وإبقاءً للود والرحمة، فإن لم يمكن ذلك بعد استفراغ الوسع جاز لها ما ذكرنا، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٨٧٣، ٢٢٢٧٧، ٢٣٣٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5528 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.