Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5533

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا يصح أن يلي عقد المسلمة تارك الصلاة بالكلية.

لا يصح أن يلي عقد المسلمة تارك الصلاة بالكلية.

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج من مسلمة في أوروبا ليس لها ولي مسلم إذ لا أحد من عائلتها يصلي ولن يقبلوا أبداً بخاطب متدين وهي تريد صاحب دين فكيف يمكن أن يتم عقد الزواج من الناحية الشرعية؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة بالكلية كافر، ولا يصح أن يلي الكافر عقد المسلمة بحال من الأحوال، ولمعرفة حكم تارك الصلاة راجع الفتاوى التالية أرقامها:

١٧٢٧٧، ٥٢٥٩، ١١٤٥.

فإذا سقطت ولاية الأقرب لتزويج المرأة انتقلت إلى الأبعد، فإن كانوا جميعاً تاركين للصلاة كمسألتنا تولى السلطان أمرها لقول النبي ﷺ: السلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.

فإن لم يوجد السلطان المسلم أو نائبه حل محله من يقوم مقامه من جماعة المسلمين أو من يمثلها كالمراكز الإسلامية، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: ٣٦٨٦، ٣٨٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5533 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.