Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5537

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. زنا بنصرانية وتزوجها مدنيا وأنجب وانفصل عنها

زنا بنصرانية وتزوجها مدنيا وأنجب وانفصل عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب مسلم زنا بامرأة نصرانية وحملت منه فتزوجها زواجا مدنيا في أوروبا بحضور وليها وأنجب منها ٤ أطفال وبعد سنوات انفصل عنها ليطلقها أيضا حسب القوانين الغربية ليتزوج بمسلمة بعد أن تاب السؤال هل أطفاله شرعيون وما الذي يمكنه فعله بعد أن تاب؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما أنجبه هذا الرجل من هذه المرأة بواسطة الزنا لا يعتبر ولداً شرعيًّا ولا ينسب إليه، وأما الأولاد الذين أنجبهم منها بعد الزواج المدني مع حضور وليها فإنهم أولاده ينسبون إليه وينفق عليهم، ولو أن زواجه غير شرعي؛ لأنه تزوجها وعقد عليها معتقداً صحة العقد.

والواجب عليه أولاً: أن يتوب من جريمة الزنا؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:٣٢] .

ثانياً: يجب عليه التوبة أيضاً من زواجه بهذه المرأة؛ لأنه تزوجها وهي زانية، وإنما أحل الله للمسلم أن يتزوج كتابية إذا كانت محصنة عفيفة، لقوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة:٥] .

والمحصنة هي العفيفة، والأولى بالمسلم أن لا يتزوج إلا مسلمة، فإن أراد الزواج بكتابية فلابد أن تكون محصنة عفيفة محتشمة ويأمن منها ألا تفتنه في دينه أو تفتن أولاده، وأن يعقد عليها عقداً إسلاميّاً.

والذي يجب عليه بعد التوبة أن يضم أولاده إليه ليربيهم على الإسلام، ولا يتركهم في يد أمهم لتربيهم تربية نصرانية، وعليه أن يختار له امرأة مسلمة ذات دين وخلق؛ لقول النبي ﷺ: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وتراجع الفتوى رقم:

٢٠٧٦٤ - والفتوى رقم: ١٤٢٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5537 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.