Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5550

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. أحوال الزواج بنية المفارقة

أحوال الزواج بنية المفارقة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

السؤال: مسلم سافر إلى الغرب وأقام لفترة مؤقتة هناك وعند وصوله عقد على فتاة وفي نيته أن يطلقها حينما ينتهي عمله في تلك البلاد ماهوحكم هذا العقد في حالتين: الأولى كون المخطوبة على علم بهذه النية والحالة الثانية كونها لا تعلم بذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج الرجل بامرأة وفي نيته مفارقتها يكون على ثلاثة أقسام:

الأول: أن يشترط في العقد تحديد المدة، فهذا نكاح متعة وهو باطل باتفاق العلماء كما في الفتوى رقم:

٤٨٥.

والثاني: أن لا يشترط في العقد تحديد المدة، وتعلم الفتاة وأهلها بأنه سيفارقها بعد مدة معينة، ويوافقون على نكاحه فلا شيء عليهم في هذا النكاح لأن الرجل قد يرغب في امرأته ويستمر معها بخلاف نكاح المتعة.

والثالث: أن لا يشترط في العقد تحديد المدة، ولا تعلم المرأة وأهلها بأنه سيفارقها بعد مدة معينة، فهذا لا ينبغي للرجل فعله لما فيه من الغش والخداع، وأكثر أهل العلم على جواز نكاحه وصحته، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٤٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5550 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.