Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5553

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. المشاركة في التأثيث تخضع للعادة والعرف

المشاركة في التأثيث تخضع للعادة والعرف

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب على العروس المشاركة بالنصف في الجهازمع العريس أو أكثرمنه بقليل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الأمر يخضع للعادة المتعارف عليها، وتختلف العادة باختلاف المجتمعات والبلدان، ولكن الأصل أن يجهز الزوج بيت الزوجية بالمستلزمات العادية، فإذا اتفق الزوجان على أن يشتركا في التجهيز بالنصف أو بغيره فلا مانع من ذلك، ويلزم كلاً منهما أن يقوم بما اتفق عليه، وكذلك إذا اشترط الزوج على الزوجة تأثيث البيت ووافقت على الشرط لزمها ذلك لأن المسلمين على شروطهم، وكذا إذا كانت العادة قد جرت بذلك حتى أصبح معروفاً أو كان الزوج دفع لها من المال زيادة على مهرها مقابل تجهيز البيت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5553 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.