Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5564

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. لا دخل للمكان بصحة عقد النكاح أو بطلانه

لا دخل للمكان بصحة عقد النكاح أو بطلانه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الزواج من فتاة نصرانية يجوز للمسلم أم لا يجوز مع التوضيح وإذا كان يجوز هل يعتبر عقد الزواج في الكنيسة عندهم باطلاً أم لا؟

وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الجواب عن حكم الزواج من الكتابية نصرانية كانت أو يهودية، وذلك تحت رقم: ٣٢٣، والفتوى رقم: ١٠٢٥٣ فراجعهما.

وأما عقد الزواج في الإسلام فإنه يصح بشروط تقدم ذكرها في الجواب رقم: ١٧٦٦، فإذا خلا العقد من واحد منها أو كلها بالأحرى لم يصح، وإذا استوفى العقد هذه الشروط صح ولم يبطل، ولا دخل للمكان بصحة العقد أو بطلانه، فالعقد صحيح إذا استوفى الأركان والشروط التي ذكرها أهل العلم سواء كان في الكنيسة أو خارجها، ولكن لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكنائس، ولا غيرها من معابد أهل الكفر، لأن في هذا إقراراً لأصحابها على كفرهم، وإعانة لهم على باطلهم.

والمسلم يجب عليه ألا يشاركهم في شيء من طقوسهم وشعائرهم المنحرفة الباطلة، وأن يعلن البراءة منهم، وفي الذهاب إلى الكنائس مفاسد عظيمة لا تخفى على من تأمل ذلك، وللفائدة يراجع الجواب رقم: ٨٣٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5564 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.