Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5577

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. عقد النكاح المستوفي للشروط يصح في أي مكان

عقد النكاح المستوفي للشروط يصح في أي مكان

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عقد النكاح في بلد غير المسلمين يقتصر فقط على عقد النكاح في المسجد هناك، أم يستلزم كل الإجراءات الإدارية في ذلك البلد؟ يعني هل يجوز النكاح بامرأة بعد إسلامها طبقاً بعد العقد في المسجد، وهل هذا العقد كاف في العقد الشرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد النكاح الصحيح هو ما توفرت فيه الشروط والأركان سواء كان في بلد إسلامي أو غير إسلامي، وسواء كان في الجامع أو غيره، وسواء وثق في الأوراق الرسمية أو لم يوثق، ولمعرفة شروط النكاح الصحيح راجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٧٦٦ ٧٧٠٤ ١٤٢٣٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5577 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.