Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5597

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. أركان النكاح الشرعي

أركان النكاح الشرعي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة مطلقة ولي من زوجي الأول بنتان تعرفت على رجل يريد الزواج مني ولكن هناك مشكلة تتمثل في أن أهل الرجل المتقدم لي يريدون تزوجيه من امرأة قريبة لهم وهو لا يريد أن يرفض طلبهم وفي نفس الوقت يريد الزواج مني فاتفقنا على أن يتم عقد الزواج بيننا بعقد يستوفي أركان عقد النكاح وهو وجود شهود وإقرار من الزوج على كافة شروط العقد المنصوص عليها في القانون الوضعي من مقدم ومؤخر الصداق مع العلم أن الدولة لها عقود جاهزة ويجب توثيقها في المحكمة ويجب أن يتم كتابتها من قبل مأذون شرعي.

فهل يعتبر هذا العقد الذي بيننا وسيحضره شهود وسيتم التشهير عقب العقد عقداً شرعيا؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النكاح الشرعي لا يتم بدون الأمور التالية:

١- الإيجاب من ولي المرأة، والقبول من الزوج.

٢- الزوج.

٣- الزوجة.

٤- الولي.

٥- الشاهدان.

فإذا توفرت هذه الأمور الخمسة في عقد نكاح فهو عقد شرعي، وإن اختل ركن من الأركان لم يصح العقد، ولمزيد تفصيل حول هذه الأركان تنظر الفتوى رقم: ٧٧٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5597 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.