Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5624

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الأوقات التي ينهى فيها عن عقد النكاح

الأوقات التي ينهى فيها عن عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[١-ماحكم عقد النكاح في رمضان سواء بالليل أو النهار]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عقد النكاح في رمضان وفي غيره من الشهور جائز؛ ما لم يكن الشخص محرماً بحج أو عمرة، وسواء في ذلك الليل والنهار، ولا يستثنى من ذلك إلا وقت صلاة الجمعة، لأن الله تعالى نهى عن الاشتغال بالبيع بعد النداء لها في قوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) [الجمعة:٩]

وقاس العلماء عليه سائر العقود التي من شأنها أن تشغل عن حضور الجمعة، كالنكاح والشركة والقراض ونحو ذلك.

واختلفوا في العقود الواقعة عند صلاة الجمعة هل تفسخ أو لا؟ أو الفسخ خاص بالبيع فقط؟ قال ابن العربي: والصحيح فسخ الجميع لأن الفسخ إنما منع للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً، مفسوخ ردعاً

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5624 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.