Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5626

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم نكاح من احتال على امرأة بالكذب حتى يتزوجها

حكم نكاح من احتال على امرأة بالكذب حتى يتزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج امرأة بعد أن احتال عليها بقصة أن هناك أشخاص يعرفهم وينوون لها الشر وزرع الخوف فيها حتي تمكن من الزواج منها، وبعد سنة من زواجهم عرفت الزوجة أنه كاذب؟ فما حكم هذا الزواج؟ علما بأن الزوجة تهجرالآن زوجها بعد علمها بكذبه وتريد الطلاق منه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه، إلا أن الرجل قد أثم بالكذب والتدليس على المرأة، والواجب عليه هو التوبة والاستغفار.

وأما المرأة فإننا ننصحها بالاستمرار مع هذا الرجل إذا كانت لا تعيب عليه ديناً ولا خلقاً غير ما ذكر، وما بدر منه يمكن أن يصلحه ويتوب منه، وننصحها ألا تتعجل بطلب الطلاق، ولتستخر الله، ولتستشر من تثق به من أهلها، ومن أهل الخير قبل طلب الطلاق.

وإذا رأت أنها لا تطيق الحياة معه، فلا بأس في أن تطلب الطلاق، ولا يجوز لها أن تبقى هاجرة لزوجها، لأن النبي ﷺ قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح" رواه البخاري ومسلم.

نسأل الله أن يصلح حالها، وأن يختار لها الذي فيه الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5626 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.