Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5638

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم نكاح امرأة المفقود

حكم نكاح امرأة المفقود

[السُّؤَالُ]

ـ[غاب رجل عن زوجته خمس سنوات في الحرب ثم رجع إلى زوجته فوجدها متزوجة هل يحق له إرجاعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كل فرقة تستند إلى سبب غير جلي، ويحتاج الأمر فيها إلى بحث وفحص تتوقف على القضاء، وتبقى الزوجية فيها قائمة أثناء نظر الدعوى إلى أن يصدر القاضي حكمه بالفرقة بين الزوجين، ومن ذلك الغيبة بجميع أنواعها على المشهور، فإن تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه، فنكاحها باطل، لأن حكم الزوجية بينها وبين زوجها الأول على حاله.

أما إذا تزوجت حيث جاز لها الزواج، بأن رفعت أمرها إلى القاضي، ثم حكم بطلاقها بعد انقضاء مدة التربص، وعدة الوفاة، ثم عاد زوجها المفقود، فلا سبيل له عليها حينئذ على قول أكثر الفقهاء، وهو الصواب إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5638 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.