Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5662

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. الأرملة وغيرها سواء في اشتراط الولي في عقد النكاح

الأرملة وغيرها سواء في اشتراط الولي في عقد النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لأرملة أن تتزوج من غير ولي وما الحكم إذا تزوجت سرا وما شروط زواج الأرملة

إذا كان أهل الأم أحياء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأرملة وغيرها سواء في اشتراط الولي في عقد النكاح، وليس بينها وبين غيرها فرق إلا في الاستئذان. قال ﷺ: " لا نكاح إلا بولي " قال الماروذي: سألت أحمدو يحي بن معين عن هذا الحديث: فقالا صحيح. وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود.

وإذا تزوجت سراً دون ولي فإن نكاحها باطل، لا يصح، وعليها أن تفارقه لعدم وقوع النكاح في محله لافتقاده أحد شروط الصحة وهو الولي. وإذا كان أهلها على قيد الحياة فإن أباها يزوجها، فإن لم يكن أبوها موجوداً فأبناؤها هم أولياؤها إن كانوا رشداء بالغين، وإلا فإخوانها ثم بقية عصبتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5662 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.