Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5664

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الأركان والشروط ٨٦٩
  5. حكم النية في الزواج

حكم النية في الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تشترط النية فى الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان قصدك هو: هل يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون كل من الطرفين قاصداً ناوياً له غيرهازل ولا مكره.

فالجواب أن الزواج لا تشترط فيه النية كاشتراطها في العبادات، فإذا حصل عقد النكاح بين الطرفين المعنيين وكانا في حالةٍ يمضي فيها تصرفهما غير مكرهين فإن ذلك العقد صحيح نافذ، ولو كانا أو أحدهما لا يقصد نفوذه وإنما يمزح أو نحو ذلك. لقول النبي ﷺ: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة". كما في المستدرك والسنن.

ولأنه لو اشترطت النية لأمكن كل أحد أن يتخلص من العقد بحجة أنه لم يكن ناوياً له أصلا.

أمَّا إن كان أحد الطرفين مكرهاً على العقد ولا يريده أصلاً فإن العقد غير نافذٍ لعدم نفوذ تصرف المكره في مثل هذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5664 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.