Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5694

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الزواج العرفي والمسيار ٦٧
  5. حكم من عقد عرفيا على امرأة ثم تركته وأرادت نكاح غيره

حكم من عقد عرفيا على امرأة ثم تركته وأرادت نكاح غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت خاطبا فتاة وتزوجتها عرفيا ووهبت نفسها لي وضاجعتها دون دخول ثم تركتني وليس معي ما يثبت الزواج لأنها قطعت الأوراق وأخبرت أهلها فلم يصدقوني، فهل يحق لها الزواج بغيري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هبة المرأة نفسها لرجل كزوجة لا تجوز وهي من خصائص النبي ﷺ كما هو مفصل في الفتوى رقم: ٣٧٠٢٨.

وما تم بينكما من عقد عرفي إن كان بغير حضور الولي فهو باطل، لكن لا يصح زواج تلك الفتاة من غيرك ما لم يتم فسخ عقدها معك، وإن كان باطلاً بطلاق أو حكم قاض وإن لم يكن هنالك ما يثبته من أوراق، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٦١٩٧٣.

وإذا أردت أن تكون زوجة لك فلا بد من تجديد العقد بحضور الولي أو إذنه وتوكيله وشهادة الشهود عليه وغير ذلك مما بيناه في الفتوى رقم: ١٧٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5694 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.