Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5715

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الزواج العرفي والمسيار ٦٧
  5. هل يشترط علم الأهل بالنكاح العرفي

هل يشترط علم الأهل بالنكاح العرفي

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال عن الزواج العرفي أن أتزوج فتاه أهلها يعلمون بالزواج ماعدا أهلي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزواج العرفي إذا كان مشتملاً على الشروط والأركان التي لا يصح النكاح بدونها فهو نكاح صحيح، ولتراجع حكمه في الفتوى رقم: ٢٨٨٠٥.

ولا يشترط أن يكون أهلك أنت على علم بالنكاح المذكور وإن أحطتهم علماً به تطييباً لخواطرهم فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5715 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.