Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5717

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الزواج العرفي والمسيار ٦٧
  5. تأخير توثيق الزواج لا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها

تأخير توثيق الزواج لا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في الزواج غير الموثق في أي جهة رسمية؟.. والسبب هو فترة انتظار لاختبار الزوجة والتأكد من سلوكها ونواياها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزواج يكون معتبرا شرعا إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح، سواء تم توثيقه أم لا، وتعتبر المرأة به زوجة، راجع هذه الشروط في الفتوى رقم: ٥٩٦٢.

وأما تأخير توثيقه، فلا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها، ثم إننا لا نرى أن يؤخر الرجل الدخول بالمرأة بدعوى اختبار الزوجة من حيث سلوكها وأخلاقها، بل ليفوض أمره إلى الله تعالى، وليفعل ما أرشد إليه النبي ﷺ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ﵄، أنه ﵊ قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: "اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه". فلعل الله تعالى أن يسعده بها، وأما ما يفعله بعض الناس من دعوى اختبارها، فيغلب أن تكون عاقبة ذلك الفشل والطلاق، لما تظهره المرأة من تكلف الأخلاق الحسنة، ثم ظهورها بعد الزواج والدخول بها على خلاف ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5717 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.