النكاح العرفي جائز إذا توفرت فيه شروط صحة النكاح
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أدرس في استراليا وأرغب رغبة ملحة في الزواج فهل يجوز لي أن أتزوج بزواج عرفي وإني لا أطلب سوى العفة والاستقرار؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا توفرت في الزواج العرفي جميع شروط النكاح فهو جائز، ولا خلاف في صحته شرعًا، ولا يضره كونه لم يوثق في المحاكم.
والشروط التي يتوقف صحة النكاح عليها هي:
١- ولي المرأة كأبيها أو ابنها وما شابه ذلك.
٢- الصداق، لقوله سبحانه: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة [النساء:٤] .
ولقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: التمس ولو خاتمًا من حديد.
٣- الصيغة وهي كل لفظ يقتضي الإيجاب والقبول من الطرفين.
٤- شاهدان يشهدان على وقوع النكاح، لقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. رواه الطبراني وصححه في صحيح الجامع الصغير.
ومن هذا يتبين للسائل جواز النكاح العرفي إذا توفرت شروط صحة النكاح فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٣ رمضان ١٤٢٣