Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 5734

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. عقد النكاح ١٢٦٩
  4. الزواج العرفي والمسيار ٦٧
  5. هل تجري أحكام النكاح على الزواج العرفي

هل تجري أحكام النكاح على الزواج العرفي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الزواج العرفي وهل تنطبق عليه نفس شروط الزواج الموثق من حيث المهر ومؤخر الصداق وهل ترث الزوجة الزوج في حالة الوفاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة بالتفصيل على حكم الزواج العرفي في الفتوى رقم:

٥٩٦٢.

وإذا تقرر أنه نكاح صحيح لتوفر شروط الصحة، فيه فإنه تجري عليه أحكام النكاح من حيث وجوب النفقة وكمال الصداق في حال الدخول أو الخلوة الشرعية أو الموت والإرث والعدة.. وما شابه ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 5734 (SanadKitab #27107, hlm. urut 69907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.